السيد الخوئي

87

كتاب الطهارة

نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ( 1 ) . المغرب والعشاء وبين العشاء والفجر أو تغتسل عند وقت كل صلاة ، واطلاقهما شامل للمقام أيضا . وقد خرجنا عن اطلاقهما فيما إذا أرادت الجمع بين الصلاتين فالواجب حينئذ الغسل ثلاث مرات وهذا تخصيص وتقييد للمطلقتين لأنهما يقتضيان وجوب الغسل خمس مرات حتى فيما إذا جمعت بينهما . إلا أن الأخبار ( 1 ) الدالة على جواز اقتصارها على غسل واحد عند الجمع بينهما مقيدة ومخصصة لاطلاقهما ، وهي تدل على وجوب الغسل خمس مرات في كل يوم إلا فيما إذا أرادت الجمع فالواجب عليها ثلاثة أغسال ، وفي غير هذه الصورة يبقى تحت الاطلاقين ولا بد من الغسل لكل صلاة . النوافل يكفيها أغسال الفرائض : ( 1 ) قدمنا أن في المستحاضة بالقليلة لا بد لها من أن تتوضأ لكل صلاة من غير فرق بين الفرائض والنوافل ، وأما وجوب الغسل في المستحاضة بالكثيرة ثلاث مرات فهل يختص بالفرائض ولا تحتاج إلى الغسل في النوافل بحيث إذا اغتسلت للصبح تأتي بها وبنافلتها وكذا في الظهرين والعشاءين ، أو لا بد من أن تغتسل للنوافل أيضا ؟ والصحيح عدم وجوب الغسل للنوافل ، وقد يتوهم أنه لا دليل على ذلك سوى الاجماعات المدعاة على أن المستحاضة إذا فعلت ما يلزمها

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .